السيد محسن الحكيم

387

دليل الناسك

أو غني ( 1 ) على الأقوى . ويعتبر الايمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط ( 2 ) ، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن ، أو فرط في الاهداء ، والتصدق به ، أو أتلفه ضمن الثلثين ( 3 ) على الأحوط . نعم ، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه ( 4 ) ، ولو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير ( 5 ) ، ولا يضمن لو

--> ( 1 ) وهما قوله : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ، وقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [ الحج : 28 ، 36 ] . ( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 598 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 9 .